السيد عبد الأعلى السبزواري
46
جامع الأحكام الشرعية
وغسله بالماء الساخن إلا مع الاضطرار ، والتخطّي عليه حين التغسيل . ( مسألة 125 ) : لو سقط من بدن الميت شيء من جلد أو ظفر أو سن أو غير ذلك يجعل في كفنه أو يدفن معه . تيمم الميت : إذا تعذر الماء أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل يمم الميت ثلاث مرّات ينوي بكل واحد منها ما في الذمة وكذا لو لم يكن عنده إلّا بمقدار غسل واحد غسّله غسلا واحدا ويممه تيممين . ( مسألة 126 ) : يجب أن يكون التيمم بيد الحيّ ، والأحوط وجوبا مع الإمكان أن يكون بيد الميت أيضا . ( مسألة 127 ) : لو لم يكن للميت مواضع التيمم ( الوجه واليدين ) سقط التيمم فإن أمكن غسله غسل وإلّا دفن بلا تغسيل . ( مسألة 128 ) : يشترط في الانتقال إلى التيمم اليأس عرفا من القدرة على التغسيل ولو اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل ولو تجدّدت القدرة بعد الدفن يحرم نبش القبر وإخراج الميت لو أدى ذلك إلى هتك الميت أو مضرّة ترد على الأحياء وكذا الحكم في تعذر السدر والكافور . ( مسألة 129 ) : كيفية التيمم وما يشترط فيه يأتي في أحكام التيمم . ( مسألة 130 ) : إذا مات الميت محدثا بالأكبر كالجنابة أو الحيض يكفي غسل الميت عنه أو بدله أي التيمم كما مر . ( مسألة 131 ) : إذا دفن الميت بلا تغسيل عمدا أو خطأ وجب نبش قبره لتغسيله أو تيممه إن لم يستلزم محذورا من هتكه أو الإضرار ببدنه أو الإضرار بالأحياء ، وكذا لو ترك بعض الأغسال أو تبيّن بطلانها . ( مسألة 132 ) : إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر والقلب غسّل وحنّط وكفّن وصلّى عليه ودفن ، وكذا لو كان الصدر وحده أو بعضه على الأحوط